المعاشرة الزوجية الشاذة تُشكّل ضرراً قانونياً يبرر الحكم بالتفريق القضائي إذا قُدمت على وجهٍ منتج وثبتت في الدعوى.
المعاشرة الزوجية الشاذة من الاضرار الموجب للتفريق المناقشة: لما كان ما ادعته المميزة من المعاشرة الزوجية الشاذة يعتبر من الاضرار المنصوص عليه في المادة 112 أحوال . كان الدفع به مسموعا بحكم الفقرة ب من المادة 159أصول ومنتجا في هذه الدعوى