• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعدّ المعاشرة الزوجية الشاذة ضرراً موجباً للتفريق القضائي

المعاشرة الزوجية الشاذة تُشكّل ضرراً قانونياً يبرر الحكم بالتفريق القضائي إذا قُدمت على وجهٍ منتج وثبتت في الدعوى.

نص الاجتهاد

المعاشرة الزوجية الشاذة من الاضرار الموجب للتفريق المناقشة: لما كان ما ادعته المميزة من المعاشرة الزوجية الشاذة يعتبر من الاضرار المنصوص عليه في المادة 112 أحوال . كان الدفع به مسموعا بحكم الفقرة ب من المادة 159أصول ومنتجا في هذه الدعوى