إذا تبيّن أن الشيك صدر دون رصيد ولم يثبت وجود مقابل وفاء عند تاريخ إصداره أو عند تقديمه للمصرف، فلا يجوز لساحب الشيك أن يدفع بتقادم الشيك، ويكون ردّ هذا الدفع تطبيقاً صحيحاً للقانون.
لا يجوز لمصدر الشيك الدفع بتقادم الشيك إذا لم يكن له رصيد بتاريخ إصدار الشيك ولا بتاريخ تقديمه إلى المصرف المناقشة: القرار موضوع المخاصمة :صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الأولى برقم أسـاس /299/ قرار /348/ تاريخ 22/10/1995 .المتضمن : من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً.الخ . النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 6/2/1996 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :لقد قررت الهيئة المخاصمة بأن الحكم المطعون فيه قد رد رداً قانونياً مستساغاً على الدفع المتعلق بتلاشي الشيكين بالتقادم دون أن تبين التزام قضاء الموضوع بأعمال النص القانوني وتطبيقه على واقعة الدعوى مما يوفر حالة الخطأ المهني الجسيم .فعن ذلك :ومن حيث أن سبب المخاصمة يقتصر على أن الهيئة المخاصمة لم تبحث في موضوع تقادم الشيكين موضوع الدعوى واكتفت بالقول بأن القرار المطعون فيه قد رد رداً مستساغاً على الدفع المتعلق بتلاشي الشيكين بالتقادم .ومن حيث أنه بالرجوع إلى قرار محكم الموضوع تبين أنه لم يأخذ بتقادم الشيكين بتعليل مفاده أنه من الثابت بالملف عدم وجود رصيد للمستأنف لدى المصرف المسحوب عليه كما أن المستأنف لم يثبت وجود الرصيد بتاريخ الشيكين مما يجعل دفعه بالتقادم مستوجب الرد عملاً بالمادة 557 من قانون التجارة السوري .ومن حيث أن ما قررته محكمة الموضوع مؤيدة بالفقرة الرابعة من المادة 557 والمتضمنة بعدم سقوط الدعوى بمضي مواعيد التقادم على الساحب الذي يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كاملاً أو بعضاً .ومن حيث أن المدعي بالمخاصمة لم يقدم في هذه الدعوى صورة مصدقة عن أية وثيقة مبرزة في الدعوى الأصلية تثبت وجود مقابل الوفاء لدى المصرف المسحوب عليه مما يبعد الهيئة المخاصمة عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم حينما قررت أن القرار المطعون فيه قد رد رداً قانونياً مستساغاً على الدفع المتعلق بتلاشي الشيكين ، ولا حاجة لتكرار كتابة ذلك الرد .ولما كانت الدعوى بالاستناد لما ذكر مستوجبة الرد شكلاً .لذلك تقرر بالاتفاق ووفقاً لمطالبة النيابة العامة :1 – رد الدعوى شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ .2 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية على أن يقتطع منها مبلغ التأمين المدفوع. 3 – تضمينه الرسوم والنفقات .