• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تسليم الزوجة زوجها مبلغا من المال لإيداعه صندوق توفير البريد باسمها في اليوم الذي عزلته من الوكالة وثبوت واقعة الإيداع ينفي عنه ارتكاب

إذا دُفع المال للقيام بعمل معيّن وقد نُفّذ العمل فعلاً، انتفى وصف إساءة الأمانة لعدم قيام الوديعة على سبيل الأمانة. أمّا التصرف اللاحق بالمبلغ بعد التنفيذ، فيُبحث استقلالاً من حيث تكييفه الجزائي الآخر المحتمل.

نص الاجتهاد

إن تسليم الزوجة زوجها مبلغا من المال لإيداعه صندوق توفير البريد باسمها في اليوم الذي عزلته من الوكالة وثبوت واقعة الإيداع ينفي عنه ارتكاب جرم إساءة الأمانة المنصوص عنه في المادة 656 عقوبات ويبقى استيلاؤه على المبلغ بعد سحبه بموجب وكالته عن زوجته من صندوق توفير البريد بعد إيداعه من قبله في حدود ما إذا كان فعله هذا يشكل جرم الاحتيال أم لا المناقشة: أسباب المخاصمة :1 – لقد وقعت الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم حينما التفتت عن سبب الطعن المثار امامها وامام محكمة الاستئناف بضرورة سماع المدعية وبصفة شاهدة للحق العام لإثبات ان المبلغ هو ملك للمدعي بالمخاصمة وقد استرجع ماله2 – لقد أورد المدعي بالمخاصمة اسباب طعنه اجتهادات محكمة النقض يتعلق بجواز سماع المدعية شاهدة للحق العام وأن مجرد قيام الوكيل بعد عزله بأعمال ضمن نطاق وكالته السابقة لا يشكل جرم الاحتيال وانما يجعله مسؤولا مدنيا عن الاضرار والهيئة المخاصمة التي اغفلت تلك القواعد القانونية وقعت في الخطأ المهني الجسيم .3 – لم تلخص الهيئة المخاصمة أسباب الطعن واكتفت بالقول بأن أسباب الطعن لا تعدو مجادلة محكمة الموضوع عدا تقديرها للأدلة والوقائع مما يؤكد عدم معاينة اسباب الطعن وعدم دراسة القضية ويوصم الحكم بالخطأ المهني الجسيم4 – اثار المدعي في اسباب طعنه بأن محكمة الاستئناف وقعت في خطأ قانوني جسيم حينما اعتبرت ان الزوجة هي التي اودعت المبلغ المزعوم لدى صندوق توفير البريد ولكن الوثيقة المبرزة تؤكد على ان المدعي بالمخاصمة هو الذي أودع المبلغ ولو تم فحص ذلك الدليل المنتج لما صدر الحكم المخاصم واهماله اوقع الهيئة في الخطأ المهني الجسيم . فعن ذلك :من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بأبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية الجزائية في محكمة النقض رقم 846/2629 تاريخ 4/4/1994 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيمومن حيث ان وقائع القضية تتلخص من ان المدعي زهير. بالوكالة عن شقيقته منى. تقدم بشكوى الى النيابة العامة مؤرخة في 9/8/1991 تتضمن بأن موكلته قد أودعت مبلغ 1300 ليرة سورية في المؤسسة العامة لصندوق توفير البريد وقام المدعى عليه زوجها مهدي. بسحب المبلغ المذكور من المؤسسة دون علمها وموافقتها بموجب وكالة عامة نظمتها له الزوجة برقم 1770/133 تاريخ 10/4/1990 ولما كانت موكلته قد عزلت المدعى عليه من الوكالة بموجب انذار عن طريق الكاتب بالعدل برقم 537/166 تاريخ 6/12/1990 والذي تبلغه بنفس اليوم وان سحب المبلغ من قبله قد تم بتاريخ 12/11/1991 وبعد عزله من الوكالة فهو يطلب معاقبته بجرائم اساءة الامانة والاختلاس والاحتيال وقضت محكمة بداية الجزاء بإدانة المدعى عليه بالجرم المنصوص عنه في المادة 656 عقوبات والزامه بدفع المبلغ مع التعويض وصدق القرار من محكمة الاستئناف ورفضت الهيئة المخاصمة الطعن الواقع عليه فكانت دعوى المخاصمة للأسباب المذكورة آنفاومن حيث انه على فرض ان المدعية منى . قد اعطت زوجها المدعى عليه المبلغ موضوع الدعوى فانه لم يوضع لديه على اساس انه وديعة وانما من اجل وضعه في صندوق توفير البريد أي لإجراء عمل معين وهو من المثليات وقد فعل ذلك كما هو ثابت من الوثيقة المبرزة في الدعوى والصادرة عن المؤسسة العامة لصندوق توفير البريد مما ينفي جرم الامانة المقضي به والهيئة المخاصمة التي صادقت على ادانة المدعى عليه بجرم اساءة الامانة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم لإهمالها بحث الواقعة المتضمنة ان المبلغ قد وضع بالفعل باسم المدعية في صندوق توفير البريد ومما يعني ان الامانة قد تم تنفيذها ويبقى الأمر في حدود ما اذا كان أخذ المدعى عليه المبلغ من صندوق توفير البريد بموجب وكالة قد تم عزله منها يشكل جرم الاحتيال أم لا والهيئة المخاصمة لم تبحث ذلك اطلاقا وعلى ضوء الاجتهادات المستقرة لمحكمة النقضلذلك تقرر بالاتفاق وخلافا لمطالبة النيابة العامة : 1 – ابطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية الجزائية في محكمة النقض رقم 846/2629 تاريخ 4/4/1994 والاكتفاء بهذا الابطال لقاء التعويض