الخطأ في تقدير الأدلة ووزنها واستخلاصها يدخل في نطاق السلطة التقديرية للقاضي ولا يشكّل بذاته خطأً مهنيًا جسيمًا. وتُردّ دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم تُستوفَ مستنداتها الجوهرية، ولا سيما صورة الحكم المطعون فيه أو مسودته عند لزومها.
ان الخطأ في التقدير وفي وزن الادلة والاخذ بها انما هي امور تخرج عن دائرة الخطأ المهني الجسيم وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ان العبرة في توقيع الاحكام القضائية هي لمسودة هذه الاحكام المناقشة: النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 17/12/2006 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:اسباب المخاصمة:1 – ان كل ما جاء في اقوال المدعية بالدعوى الاصلية خلود طه لا يمت للحقيقة بصلة وهي لم تتعرض لأي تهديد او اكراه2 – ان اقوال الشهود تدل على براءة المدعي بالمخاصمة مما اسند اليه3 – ان كلا من قرار محكمة النقض وقرار محكمة الجنايات غير موقع الا من رئيس الهيئةفي القضاء :حيث ان دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن محكمة النقض برقم 2067 تاريخ 29/8/2006 القاضي بتصديق الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق برقم 147/126 تاريخ 30/3/2006 على اساس وقوع الهيئة التي اصدرته بالخطأ المهني الجسيموحيث انه يتبين من الرجوع الى اوراق الدعوى ان الجهة المدعية بالمخاصمة لم تبرز صورة مصدقة عن حكم محكمة الجنايات المصدق من قبل الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة وان الحكم المذكور هو الوثيقة الرئيسية في الدعوى الامر الذي يجعل دعوى المخاصمة غير مستكملة لأسباب صحتها ويبدو ان الجهة المدعية ابرزت صورة عن حكم محكمة الجنايات السابق ذي الرقم 480 تاريخ 30/9/2004 وهو الحكم الصادر قبل النقض في حين ان الحكم الثاني الصادر بعد النقض والمصدق من قبل محكمة النقض قد صدر برقم 147/126 تاريخ 30/3/2006 وهو الحكم الذي لم تبرز الجهة المدعية بالمخاصمة صورة عنهوحيث انه فضلا عن ذلك فان الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة قد مارست حقها في تقدير الادلة واقتنعت بما اقتنعت به محكمة الجنايات، وان الخطأ في التقدير وفي وزن الادلة والاخذ بها انما هي امور تخرج عن دائرة الخطأ المهني الجسيم وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ( قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 34 تاريخ 18/3/1996)وحيث ان العبرة في توقيع الاحكام القضائية هي لمسودة هذه الاحكام وان الجهة المدعية بالمخاصمة لم تبرز صورة عن مسودة الحكم موضوع المخاصمة ومسودة حكم محكمة الجنايات المصدق من قبل الهيئة المدعى عليهاوحيث ان الدعوى تغدو في ضوء ما تقدم جديرة بالرد شكلا لذلك تقرر بالإجماع :1 – رفض دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التامين لصالح الخزينة3 – تغريم الجهة المدعية بالمخاصمة مبلغ الف ليره سورية4 – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا