يجوز إثبات الزواج العرفي بشهادة الشهود ولو لم يحضروا مجلس العقد أو يحيطوا علماً بمقدار المهر، ما دام من شأن شهادتهم أن تؤدي إلى قناعة المحكمة بثبوت الزواج.
زواج عرفي وإثبات بالشهود الحكم يتناول إثبات الزواج العرفي بالشهود دون الحاجة لحضورهم العقد أو معرفتهم بمقدار المهر. لا يشترط حضور الشهود العقد أو معرفتهم بمقدار المهر لإثبات الزواج العرفي.