• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز إثبات الزوجية بشهادة من عاين المعاشرة بعد العقد الصحيح ولا يُشترط حضور الشهود العقد أو علمهم بالمهر

تثبت العلاقة الزوجية بالبينة الشخصية إذا شهد الشهود بالمعاشرة الزوجية بعد عقد صحيح، ولا يقدح في الشهادة عدم حضورهم العقد أو عدم علمهم بالمهر.

نص الاجتهاد

إذا شهد الشهود بوقوع المعاشرة الزوجية بعد العقد الصحيح تكون شهادتهم مقبولة في إثبات الزواج ولا يشترط أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرف الشهود مقدار المهر إذ أن ذلك ليس شرطاً من صحة عقد الزواج .