• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة وإلا رُدّت شكلاً

لا تُقبل دعوى المخاصمة شكلاً إلا إذا اشتملت على المطالبة بالتعويض؛ لأنّها تقوم على أساس المسؤولية عن عمل غير مشروع.

نص الاجتهاد

حيث أن دعوى المخاصمة هي دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع لذلك فان عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة يوجب ردها شكلا.