لا تُقبل دعوى المخاصمة شكلاً إلا إذا اشتملت على المطالبة بالتعويض؛ لأنّها تقوم على أساس المسؤولية عن عمل غير مشروع.
حيث أن دعوى المخاصمة هي دعوى تعويض ناشئة عن عمل غير مشروع لذلك فان عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة يوجب ردها شكلا.