يثبت انتفاء حاجة المستأجر إلى المأجور عند انتقاله الفعلي وإقامته الدائمة في محل عمله الجديد، ويُستأنس في ذلك بقلة تردده على المأجور؛ وتقدير البينات ومفاضلتها من إطلاقات محكمة الموضوع ما لم يرد عليها خطأ مهني جسيم.
٧٣ – ان التردد القليل الى المأجور بعد نقل المستأجر الى ديرالزور يفيد عدم حاجته للمأجور بعد أن ثبت نقلة واقامته الدائمة في مكان عمله الجديد . ان ترجيح بينة على اخرى يعود لقناعة محكمة الموضوع ولا يشكل خطا مهني جسيم .