إذا غيّر المستأجر وجه استعمال المأجور خلافاً لما اتُّفق عليه في عقد الإيجار، اعتُبر ذلك إساءةً في استعماله ومخالفةً موجبةً للتخلية، ولا يُشترط لقيام سبب الإخلاء ثبوت ضررٍ إضافي.
٧٤ – اذا حول المستأجر الماجور من السكن الى معمل حلويات يكون بذلك قد اساء في استعمال الماجور مما يشكل طغيانا على عقد الايجار مما لا وجه لاثبات الضرر حتى يتحقق الاخلاء بحسبان ان تغير وجه استعمال الماجور خلافا لشروط العقد يشكل اساءة لاستعماله موجبه للتخلية .