إثبات العلاقة الإيجارية يخضع ـ من حيث الأصل ـ لقيود الإثبات ولا يجوز تقريره بالشهادة متى كان القانون يوجب وسيلة إثبات أخرى. كما أن التعليل الخاطئ أو الخطأ في إجراءات سماع الشهادة لا يعدان، بمجردهما، خطأً مهنياً جسيماً ما لم يتجاوزا حدود الخطأ القضائي العادي.
لا يجوز – بالأصل – إثبات العلاقة الايجارية بالشهادة التعليل الخاطئ لا يشكل خطأ مهنيا جسيما الخطأ الواقع في إجراءات سماع الشهادة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما