• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجوز إثبات المعاشرة الزوجية بالشهادة على السماع متى ادعي العقد الصحيح

إذا ادُّعي عقد زواج صحيح، جاز إثباته بالشهادة على السماع، وتُعدّ الشهادة على المعاشرة الزوجية قرينةً كافية لإثبات الزواج متى اطمأنّ إليها القاضي. كما أن تقدير كفاية البينة من إطلاقات قاضي الموضوع ما دام قد بيّن سبب اقتناعه.

نص الاجتهاد

تجوز الشهادة على الزواج بالسماع الشهادة على المعاشرة الزوجية بعد دعوى العقد الصحيح كافية لإثباته. المناقشة: لما كان للقاضي أن يأذن باستماع شهود غير من سموا أولاد (المادة 68 بينات) وكانت الشهادة على المعاشرة الزوجية بعد دعوى العقد الصحيح كافية لإثباته (جامع الفصولين) المعمول به بدلالة المادة 305 أحوال. وكان الزواج مما يجوز الشهادة عليه بالسماع (كما هو حكم المذهب الحنفي والاجتهاد المستمر لهذه المحكمة). وكان للقاضي تقدير البينات وقد علل لقناعته بالبينة التي استند إليها، كان الحكم المميز فيه الرد الكافي على ما جاء في أسباب التمييز وهو موافق للقانون.