• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الذي يقتصر على رد الدعوى شكلاً لا يقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة لعدم تصديه لموضوع النزاع

لا تُقبل إعادة المحاكمة ضد الحكم الذي اقتصر على الفصل في الشكل ولم يتناول موضوع النزاع، لأن طريق إعادة المحاكمة لا يرد إلا على الأحكام التي تصدت للموضوع وفقاً للمادة 264 أصول.

نص الاجتهاد

إذا كان الحكم المطلوب إعادة المحاكمة من أجله قضى برد الدعوى شكلاً ولم يتعرض لموضوع النزاع فإنه يكون محكوماً بقاعدة المادة 264 أصول ويستدعي رفض الدعوى شكلاً. المناقشة: النظر في الدعوى :ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 12/3/1996 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :في الشكل :تهدف الدعوى الى طلب اعادة المحكمة موضوع الحكم الصادر عن هذه المحكمة برقم 48 وتاريخ 12/3/1995 بدعوى الاساس 540 المتضمن رفض الدعوى التي تقدم بها مدعي المخاصمة احمد. ضد هيئة محكمة الاستئناف المدنية في ريف دمشق وبمواجهة المدعى عليه عبد الوهاب رفض الدعوى شكلا ليبعد هيئة المحكمة المشكو منها عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في حيثيات الحكم المومأ اليه.ومن حيث ان المدعي طالب الاعادة يؤسس دعواه على مقولة مفادها ان الحكم المطلوب اعادة المحاكمة من اجله جاء متناقضا بعضه مع بعض على النحو الذي اشار اليه في استدعاء دعواه المؤرخة 27/1/1996 ومن حيث انه بمقتضى المادة 264 اصول لا تقبل احكام محكمة النقض الطعن بطريق اعادة المحاكمة الا في حالة تصديها للحكم في الموضوع .و من حيث ان الحكم المطلوب اعادة المحاكمة من اجله قضى برد الدعوى شكلا وهو بذلك لم يتعرض لموضوع النزاع مما يجعله محكوما بقاعدة رفض الدعوى شكلا المادة 264 السالفة الذكر الامر الذي يستدعيلذلك ووفقا لطلب النيابة حكمت المحكمة بالإجماع :1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التأمين3 – تغريم المدعي الف ليرة سورية يحسم منها التأمين4 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف 5 – حفظ الاضبارة اصولا