إذا وقع التبليغ إلى الوكيل القانوني أصولاً في الإجراء الذي قصده المشرّع، وتحققت به الغاية من التبليغ، فلا يُشترط تبليغ الأصيل مرةً ثانية، ولا يُبنى على ذلك خطأ مهني جسيم.
استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أنه من الجائز تبليغ الوكيل القانوني موعد مجلس التحكيم العائلي ويعتبر التبليغ صحيحاً و لا حاجة لإخطار الأصيل بالموعد مرة ثانية المناقشة: في مناقشة وجود ه المخاصمة :من حيث أن دعوى طالب المخاصمة تقوم على أن الحكم الصادر عن الغرفة الشرعية بمحكمة القض رقم أساس /2952/ قرار 699 تاريخ 1991/9/29 قد ارتكبت الهيئة التي أصدرته خطأ مهنياً جسيماً يؤدي إلى . من حيث أن تبليغ الوكيل الذي مارس الطعن عن موكله موعد المحاكمة بعد النقض لا يحتاج إلى إخطار لأن الغاية التي هدف منها المشرع من إنكار الوكيل أضحت محققة مما يتعين رد السبب الأول طلب المخاصمة . ومن حيث أن مذكرة التبليغ الموجه للمدعى عليه أصولية طالما أن الشق الأول محصور بخاتم المحكمة والشق الثاني الموجه إلى المدعى عليه موقع و ممهور بخاتم المحكمة وقد تبلغه وكيل بالذات أصولاً مما يستدعي رفض السبب الثاني من طلب المخاصمة .ومن حيث أن بطلان التبليغ قبل النقض وبالتالي بطلان الإجراءات يستتبع تصحيح ذلك بعد النقض وقد نوهت الهيئة المخاصمة في حكمها على إتباع إجراءات جيدة في التقاضي مما يوجب رد السبب الثالث وطلب المخاصمة . ومن حيث أن المذكرة الموجه إلى وكيل طالب المخاصمة ليست مذكرة تتعلق باستكمال الخصومة وإنما هي مذكرة لحضور المجلس العائلي لموكله وأن ما ذهبت إليه الهيئة المخاصمة من اعتبار وقوع التبليغ صحيحا لحضور المجلس العائلي بعد أن اطلع الوكيل على مضمون المذكرة وتحجبه بعدم الاتصال به يعتبر تبليغاً صحيحاً للإجراء المقصود بالمذكرة لهو اجتهاد مقبـول في نظـر القانون ليستتبع رد السبب الرابع من طلب المخاصمة . ومن حيث أن الهيئة المخاصمة ردت في حكمها على باقي أسباب الطعن بما يفي بالغرض القانوني مما يؤدي إلى رفض السبب الخامس من طلب المخاصمة . تبعاً لما فصل آنفاً فإن الهيئة المخاصمة لم ترتكب أي خطأ مهني جسيم مما عنته أحكام المادة 486 ومـا بعـدها أصول حقوقية في إصدارها للحكم موضوع المخاصمة مما يستتبع رفض الدعوى المخاصمة شكلاً لخلوها من مؤيداتها القانونية . لذلك وبعد المداولة تقرر بالاتفاق : 1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً