إذا ثبتت المعاشرة الزوجية بعد عقدٍ صحيح، جازت الاستفادة من شهادة من عاينها في إثبات الزواج، ولا تُردّ الشهادة لمجرّد عدم حضور الشاهد العقد أو جهله بمقدار المهر ما دام المهر ليس شرطاً لصحة العقد.
إذا شهد الشهود بوقوع المعاشرة الزوجية بعد العقد الصحيح تكون شهاداتهم مقبولة في إثبات الزواج ولا يشترط أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرف الشهود مقدار المهر إذ أن ذلك ليس شرطاً من صحة عقد الزواج.