مسؤولية الناقل البحري قائمة تجاه المرسل إليه عن مطابقة البضاعة المسلَّمة لبيانات وثيقة الشحن من حيث العدد والحجم، ولا تنتفي إلا بثبوت سبب إعفاء مقبول قضائياً.
يعتبر الناقل البحري مسؤولا تجاه المرسل اليه عن تسليم البضاعة كما وردت بوثيقة الشحن عددا وحجما ما لم يبرر الإعفاء من المسؤولية