لا يجوز للمحكمة أن تعتمد الخبرة التي لم تجر بحضور الخصوم ولم تشرف عليها
الخبرة القضائية لا تكون حجةً معتمدةً إلا إذا أُجريت بحضور الطرفين وتحت إشراف المحكمة التي كلفت بها أو تابعتها، وإلا سقطت صلاحيتها للاعتماد عليها في الحكم.
نص الاجتهاد
لا يجوز للمحكمة ان تعتمد الخبرة التي لم تجر بحضور الطرفين والتي لم تشرف هي عليها