• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الورثة على بعضهم لا تستلزم اختصام جميع الورثة متى كانت الجهة المدعى عليها من بينهم ويقضى للمدعين والمتدخلين بحصصهم فقط

إقامة الدعوى من بعض الورثة على وارثٍ آخر لا تستلزم اختصام التركة إضافةً إليها، ويجب عند الحكم أن يقتصر القضاء على حصص المدّعين والمتدخلين دون باقي الورثة إذا كان المدعى عليه وارثاً.

نص الاجتهاد

في حال إقامة الدعوى من الورثة على الاخر من لاضرورة لاقامتها إضافة للتركة وفي هذه الحال يجب ان يحكم للمدعين والمتدخلين بحصصهم دون باقي الورثة خاصة وان الجهة المدعى عليها هي من عداد الورثة .