إقامة الدعوى من بعض الورثة على وارثٍ آخر لا تستلزم اختصام التركة إضافةً إليها، ويجب عند الحكم أن يقتصر القضاء على حصص المدّعين والمتدخلين دون باقي الورثة إذا كان المدعى عليه وارثاً.
في حال إقامة الدعوى من الورثة على الاخر من لاضرورة لاقامتها إضافة للتركة وفي هذه الحال يجب ان يحكم للمدعين والمتدخلين بحصصهم دون باقي الورثة خاصة وان الجهة المدعى عليها هي من عداد الورثة .