يجوز للمضرور في الضرر الناشئ عن المسؤولية التقصيرية أن يختار مطالبة أحد المسؤولين أو جميعهم بالتضامن، ولا يعيب الحكم قصر الادعاء على أحدهم إذا لم تُقم دعوى الضمان الفرعية في مواجهة التابع وفق أحكام المادة 176 مدني.
للمضرور الخيار بإقامة دعوى التعويض عن الضرر الناجم عن المسؤولية التقصيرية على جميع المسؤولين عن أدائه بالتضامن أو على أحدهم. فلا وجه لتخطئة الحكم المطعون فيه إن هو استجاب لحصر الادعاء بوزارة الدفاع ما دامت هذه لم تقم الدعوى الفرعية بحق تابعها وفق أحكام المادة 176 مدني. طلب وزارة الدفاع إدخال تابعها كمدعى عليه في الدعوى لأنها مسؤولة تبعاً لمسؤوليته لا يفيد إقامتها لدعوى الضمان الفرعية