• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك أغلبية أنصبة المأجور مطالبة المستأجر بكامل الأجرة وطلب التخلية عند عدم السداد

إذا كان طالب الحق مالكاً لأغلبية أنصبة المأجور، جاز له قانوناً المطالبة بكامل بدلات الأجرة وطلب التخلية بسبب عدم الدفع.

نص الاجتهاد

لمالك أغلبية أنصبة المأجور حق المطالبة بكامل الاجور وطلب التخلية لعدم دفعها