إذا كان طالب الحق مالكاً لأغلبية أنصبة المأجور، جاز له قانوناً المطالبة بكامل بدلات الأجرة وطلب التخلية بسبب عدم الدفع.
لمالك أغلبية أنصبة المأجور حق المطالبة بكامل الاجور وطلب التخلية لعدم دفعها