• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تبليغ دعوى الإخلاء لعلة الترك إلى المأجور ذاته

لا يجوز تبليغ المدعى عليه في دعوى الإخلاء لعلة الترك على المأجور محل النزاع، لأن هذا التبليغ لا يُعتدّ به في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

في حالة الاخلاء لعلة الترك لا يجوز التبليغ الى المأجور