لا يجوز تبليغ المدعى عليه في دعوى الإخلاء لعلة الترك على المأجور محل النزاع، لأن هذا التبليغ لا يُعتدّ به في هذه الحالة.
في حالة الاخلاء لعلة الترك لا يجوز التبليغ الى المأجور