إذا كان تقدير النفقة قائماً على سبب ثابت واحد، وجب توزيعها على المستحقين على نحو متساوٍ ما لم يوجد مسوّغٌ مبرَّر للتفاوت، وفي هذه الحالة يلزم تسبيب التفاوت تسبيباً كافياً.
على القاضي تحديد النفقة على أساس ثابت في حالة فرض النفقة على أخوين بالتفاوت يجب تعليل ذلك. المناقشة: على القاضي بعد تحديد مقدار النفقة استناداً لسبب ثابت أن يوزعها بين الأخوين بالتساوي، أو أن يعلل تعليلاً كافياً لتوزيعها بينهما بالتفاوت