• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبطل تبليغ المستأجر في موطنه المختار لمجرد علم المؤجر بغيابه عنه

إذا كان الموطن هو الموطن الواجب التبليغ إليه قانوناً، فإن إرسال التبليغ إلى هذا الموطن يبقى صحيحاً ولا يتأثر بعلم المبلِّغ بأن المبلَّغ عنه متغيب عنه وقت الإرسال.

نص الاجتهاد

ارسال المؤجر البطاقة الى المستأجر وهو يعلم أنه متغيب عن موطنه ليس من شأنه ان يجعل التبليغ الواقع اليه في هذا الموطن باطلا مادام هذا الموطن هو الذي يجب التبليغ إليه