لا يُعتدّ بالتبليغ البريدي ما لم تتضمن البطاقة البريدية اسم القائم بالتبليغ والسند الذي خوّله إجراء التبليغ للشخص المعني.
يجب أن تتضمن البطاقة البريدية اسم القائم بالتبليغ ومستنده في تبليغ الشخص المذكور أنه بلغه