• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص لجان استصلاح الأراضي بالمنازعات الناجمة عن عمليات الاستصلاح دون القضاء العادي ولا يُسأل القاضي عن اجتهاده في التقدير أو تفسير القانون

إذا أناط القانون جهةً خاصةً بنظر نوعٍ معين من المنازعات، تعيّن على القضاء العادي التوقف أمام عدم اختصاصه الموضوعي. ولا يُعدّ اختلاف القاضي في التقدير أو في تفسير النص القانوني، بذاته، خطأً مهنياً جسيماً ما دام له سندٌ اجتهاديٌّ سائغ.

نص الاجتهاد

إن الاختصاص الموضوعي برؤية المنازعات الناجمة عن عمليات استصلاح الأراضي معقود للجان المشكلة وفق احكام المادة 8 من القانون 3 لعام 1984 دون القضاء العادي # ان القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون المناقشة: في الشكل: تهدف الدعوى الى طلب ابطال الحكم رقم 221 الصادر بتاريخ 28/6/1995 عن محكمة الاستئناف المدنية في الرقة بدعوى الأساس 543 لعلة أن هيئة المحكمة مصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء دعوى المخاصمة المؤرخة 18/10/1995. ومن حيث ان الحكم المومأ اليه قضى برد الدعوى المقامة بطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بعقاره نتيجة اعمال استصلاح الأراضي التي باشرتها الجهة المدعى عليها لعدم الاختصاص الموضوعي.ومن حيث أن فهم الدعوى ووزن و تقدير الادلة من الأمور المتروكة القناعة محكمة الموضوع وكذلك الأمر بالنسبة لتفسير احكام القانون الذي ينطبق على واقعة النزاع. ما دام استخلاص المحكمة للوقائع سليما وتقديرها للأدلة مستساغا مما لا وجه لتخطئة الحكم المشكو منه ورمى هيئة المحكمة مصدر ته في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم.ومن حيث ان احكام القانون 3 لعام 1984 نصت على اختصاص اللجان المشكلة وفق احكام المادة /8/ منه برؤية المنازعات الناجمة عن عمليات الاستصلاح فلا وجه لتخطئة الحكم المشكو منه آن هو انتهى إلى تطبيق أحكام المادة المشار اليها على واقعة النزاع وبفرض أن المحكمة اخطأت فيما ذهبت اليه فان ذلك ينبع من اجتهاد خاص لها في تفسير احكام القانون.ومن حيث ان القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون مما يستدعي رفض الدعوى شكلا.لهذه الأسباب وخلافا لطلب النيابة حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الدعوى شكلا . مصادرة التأمين وتفريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التأمين تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف حفظ الاضبارة اصولا