• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اللجوء إلى التحكيم على البضاعة المهربة وانما يلجأ إليه عند الاختلاف على نوعية البضاعة ومنشأها وقيمتها في حال استيرادها نظاميا

التحكيم لا ينعقد على البضاعة المهربة، وإنما يختص بالنزاع على نوعية البضاعة أو منشئها أو قيمتها إذا كانت مستوردة على وجه نظامي، وتكون الخبرة الفنية هي الوسيلة القانونية لتقدير القيمة في هذه الحالة.

نص الاجتهاد

لا يجوز اللجوء إلى التحكيم على البضاعة المهربة وانما يلجأ إليه عند الاختلاف على نوعية البضاعة ومنشأها وقيمتها في حال استيرادها نظاميا. وان الخبرة الفنية هي الوسيلة القانونية لتحديد القيمة في مثل هذه الحالة المناقشة: مناقشة الطعن:ولما كان المحكوم ضده لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالبا نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كان ذهاب المحكمة في حكمها المطعون فيه بضرورة اللجوء إلى التحكيم هو اتجاه مخالف لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في العديد من أحكامها منها الاجتهاد رقم 1995/941.حيث قضت هذه الاجتهادات على انه لا يجوز اللجوء إلى التحكيم على البضاعة المهربة وانما يلجأ إليه في البضاعة المستوردة بشكل نظامي فقط وأن الخبرة الفنية هي الوسيلة القانونية لتحديد القيمة في مثل هذه الحالة.ولما كان الحكم المطعون فيه قد سار خلاف ذلك يكون في غير محله القانوني لهذه الجهة أما لجهة نظامية الدراجة فقد بقى القول مجرداً عن الدليل مما يقتضي رفض الطعن لهذه الناحية.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم لجهة تقدير القيمة فقط ورفض الطعن فيما عدا ذلك. 2 – مصادرة ربع التأمين لمصلحة الخزينة وإعادة الباقي لدافعه.3 – تضمين الخاسر في النتيجة الرسم إلا إذا كان معفى منه. 4 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولا.