لا تقوم مخالفة استيراد على سبيل التهريب بالنسبة إلى جهاز مستعمل سبق استعماله لمجرد حيازته، ما لم يثبت أنه معدّ للتجارة أو أن ظروف الدعوى تدل على انطوائه على تهريبٍ جمركي؛ وعلى المحكمة بحث مقصد الحيازة صراحة قبل الإدانة.
ان حيازة تلفزيون قديم مستعمل لايشكل مخالفة الاستيراد تهريبا ان كان معدا للاستعمال الشخصي المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي مخالفة الاستيراد تهريباً لتلفزيون مستعمل.وكانت المحكمة مصدرة القرار قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمسائلة.ولما كان الطاعن لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالبا نقضه لما هو مبين أعلاه ولما كان تبين من وقائع الدعوى ومجرياتها والضبط المنظم ان التلفزيون قديم ومستعمل، وكان على المحكمة ان تنقش القضية عما إذا كان جهاز التلفزيون معداً للتجارة أم للاستعمال الشخصي ثم تقول كلمتها في ذلك وطالما انها لم تفعل يكون حكمها سابقاً لأوانه مما يقتضي نقضه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – نقض الحكم.2 – إعادة التأمين لدافعه.3 – تضمين الخاسر في النتيجة الرسم إلا إذا كان معفى منه. 4 – إعادة الإضبارة لمرجعها أصولاً.