المخالفات الجمركية تثبت بكافة وسائل الإثبات، وتقدير الإقرار والبينات فيها من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها متى كان ما انتهت إليه مؤسساً على أسباب سائغة.
تثبت المخالفات الجمركية بكافة وسائل الاثبات ولا علاقة لنص المادة 176 أصول جزائية بالقضايا الجمركية المناقشة: مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة المسندة إلى الطاعن هي مخالفة الاستيراد تهريبا لمسدس حربي وبارودة صيد ناجية من الحجز. وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت إلى تصديق الحكم الجمركي بالمساءلة.ولما كان الطاعن لم يقتنع بهذا الحكم فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة آنفاً.ولما كانت المخالفات الجمركية تثبت بكافة وسائل الإثبات ولا علاقة لنص المادة (176) أصول جزائية بالقضايا الجمركية.ولما كانت المحكمة قد قنعت بالإقرار الوارد في الضبط بالإضافة إلى مشاهدة منظميه والشهادات الواردة فيه الداعمة لهذا الإقرار، الأمر الذي يجعل أخذها بالإقرار متفقاً مع الأصول والقانون، لان تقدير الإقرار في الضبط والأخذ به أو إهماله انما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك ( اجتهاد هيئة عامة رقم 1986/49 ).ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد عللت حكمها وأهملت أقوال الشهود ولم تقتنع بها، وهذا من مطلق سلطانها . وكان وزن الأدلة وتقدير البينات من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة الأمر الذي يجعل الحكم صحيحاً والطعن مرفوضاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.