• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحديد الخطأ القانوني الذي شاب الحكم وبيان وجه استحقاقه للنقض

لا يُقبل سبب النقض ولا يُبنى عليه نقض الحكم ما لم يحدّد الطاعن الخطأ القانوني المنسوب إلى المحكمة تحديداً واضحاً ومؤثراً في النتيجة.

نص الاجتهاد

يجب بيان الخطأ القانوني الذي وقعت فيه المحكمة والذي يستوجب نقض الحكم