لا يُقبل سبب النقض ولا يُبنى عليه نقض الحكم ما لم يحدّد الطاعن الخطأ القانوني المنسوب إلى المحكمة تحديداً واضحاً ومؤثراً في النتيجة.
يجب بيان الخطأ القانوني الذي وقعت فيه المحكمة والذي يستوجب نقض الحكم