استجواب الخصوم ليس إجراءً لازماً في كل دعوى، وإنما يترك تقدير لزومه أو عدم لزومه لقاضي الموضوع بحسب ما يراه محققاً لحسن الفصل في ضوء معطيات الدعوى.
تقدير الاستجواب من عدمه يعود لصلاحيات قضاة الاساس حسبما يتراءى لهم من ضرورة أو عدم ضرورة لذلك على ضوء وقائع الدعوى وظروفها وأدلتها