• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الحاجة إلى استجواب الخصوم من سلطة قاضي الأساس وفق وقائع الدعوى وأدلتها

استجواب الخصوم ليس إجراءً لازماً في كل دعوى، وإنما يترك تقدير لزومه أو عدم لزومه لقاضي الموضوع بحسب ما يراه محققاً لحسن الفصل في ضوء معطيات الدعوى.

نص الاجتهاد

تقدير الاستجواب من عدمه يعود لصلاحيات قضاة الاساس حسبما يتراءى لهم من ضرورة أو عدم ضرورة لذلك على ضوء وقائع الدعوى وظروفها وأدلتها