لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في تفسير العقود وتقدير الوقائع ووزن الأدلة والموازنة بينها، ولا معقب على تقديره متى كان استخلاصه سائغاً وله أصل ثابت في الدعوى ومتوافقاً مع أدلتها وظروفها.
ان تفسير العقود وتقدير الوقائع ووزن الأدلة والموازنة فيما بينها هو عمل قانوني من صميم عمل القاضي ويملك قضاة الموضوع في ذلك سلطة تقديرية فلا معقب عليهم طالما ان استخلاصهم جاء سليما وسائغا متواقفا مع ادلة الدعوى ووقائعها وظروفها .