يقتصر اختصاص اللجنة الجمركية على المنازعات الداخلة ضمن الرسوم والضرائب الجمركية وما في حكمها، ولا يمتد إلى مطالبات الأجور عن أعمال أُنجزت خارج الدوام لحساب جهة إدارية أخرى.
ان النظر في أجور مساعي احد موظفي المطار عن اعمال قام بها لحساب إدارة الخطوط الجوية خارج ساعات الدوام لايدخل في اختصاص اللجنة الجمركية لان هذه الأجور ليست من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في المادة316 من قانون الجمارك .