• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التمسك بالتحكيم يسقط إذا دُفع في موضوع العقد قبل إثارته

التمسك بشرط التحكيم يجب أن يثار قبل الدخول في موضوع النزاع؛ أما من بحث في موضوع العقد أولاً ثم أثار التحكيم لاحقاً عُدّ متنازلاً عنه ضمناً.

نص الاجتهاد

البحث في موضوع العقد قبل التمسك بالتحكيم يعني ضمنا أن المدعى عليه تنازل عن التحكيم