التمسك بشرط التحكيم يجب أن يثار قبل الدخول في موضوع النزاع؛ أما من بحث في موضوع العقد أولاً ثم أثار التحكيم لاحقاً عُدّ متنازلاً عنه ضمناً.
البحث في موضوع العقد قبل التمسك بالتحكيم يعني ضمنا أن المدعى عليه تنازل عن التحكيم