محضر المحاكمة لا يظل سنداً رسمياً صحيحاً إلا باستيفائه القواعد الآمرة التي يتطلبها القانون، ويُعد باطلاً إذا خلا من توقيع رئيس المحكمة.
محضر المحاكمة سند رسمي فاذا لم تتوفر فيه القواعد الآمرة ومنها توقيع رئيس المحكمة فقد كيانه وأصبح باطلا