• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بتوجيه اليمين الحاسمة إذا اقترن بالتحفظ ويجوز للمحكمة إهماله

توجيه اليمين الحاسمة يجب أن يكون جازماً وغير معلّق بتحفّظ، فإذا اقترن بالتحفّظ سقطت حجيته وجاز للمحكمة عدم التعويل عليه.

نص الاجتهاد

توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ لا يعتد به ويحق للمحكمة الالتفات عنه