توجيه اليمين الحاسمة يجب أن يكون جازماً وغير معلّق بتحفّظ، فإذا اقترن بالتحفّظ سقطت حجيته وجاز للمحكمة عدم التعويل عليه.
توجيه اليمين الحاسمة مع التحفظ لا يعتد به ويحق للمحكمة الالتفات عنه