إذا لم يُستأنف القرار البدائي، ثم صدر قرار استئنافي لا يتجاوز تصديق ذلك القرار، فلا يُقبل الطعن بالنقض على القرار الاستئنافي لعدم جواز تحويله إلى طريقٍ بديل عن الاستئناف.
عدم استئناف القرار البدائي لا يجيز الطعن بالقرار الاستئنافي بطريق النقض وما دام القرار الاستئنافي اقتصر على تصديق القرار البدائي