• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التحقق من تنفيذ القرارات الإعدادية أو العدول عنها صراحة قبل الفصل في الدعوى

القرار الإعدادي الذي تصدره المحكمة يبقى واجب الاحترام والتنفيذ ما لم يصدر قرار صريح بالرجوع عنه، ولا يجوز للمحكمة أن تتجاهله أو تبني إجراءً لاحقاً على خلافه دون العدول عنه أصولاً.

نص الاجتهاد

على المحكمة حين اصدار قرارات اعدادية التأكد من تنفيذ تلك القرارات ولا يمكن تجاهلها دون اصدار قرار بالرجوع عنها