القرار الإعدادي الذي تصدره المحكمة يبقى واجب الاحترام والتنفيذ ما لم يصدر قرار صريح بالرجوع عنه، ولا يجوز للمحكمة أن تتجاهله أو تبني إجراءً لاحقاً على خلافه دون العدول عنه أصولاً.
على المحكمة حين اصدار قرارات اعدادية التأكد من تنفيذ تلك القرارات ولا يمكن تجاهلها دون اصدار قرار بالرجوع عنها