تعدد المسؤولين عن الفعل الضار لا يوجب على المضرور مقاضاتهم جميعاً، بل يملك أن يختار من يلاحقهم قضائياً متى انتفى المانع القانوني.
اذا تعدد المسؤولون عن العمل الضار غير المشروع فان للمضرور الحق في ان يختار من يلاحقهم وليس ملزما بمقاضاتهم جميعا لعدم المانع القانوني