• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمضرور عند تعدد المسؤولين عن العمل الضار أن يختار مقاضاة من يشاء منهم دون إلزام بخصومتهم جميعاً

تعدد المسؤولين عن الفعل الضار لا يوجب على المضرور مقاضاتهم جميعاً، بل يملك أن يختار من يلاحقهم قضائياً متى انتفى المانع القانوني.

نص الاجتهاد

اذا تعدد المسؤولون عن العمل الضار غير المشروع فان للمضرور الحق في ان يختار من يلاحقهم وليس ملزما بمقاضاتهم جميعا لعدم المانع القانوني