في دعاوى تثبيت بيع العقار، يجب اختصام المالك صاحب القيد، ولا يجوز تصحيح نقص الخصومة بإدخال مدعى عليه جديد أمام محكمة الاستئناف أو محكمة الدرجة الثانية.
استقر الاجتهاد على أن دعوى تثبيت بيع العقار لا يمكن النظر بها بمعزل عن المالك صاحب القيد ولا يمكن استكمال الخصومة بإدخال مدعى عليه جديد أمام محكمة الدرجة الثانية