• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تثبيت بيع العقار لا تسمع بمعزل عن المالك المقيد وتعديل الخصومة بإدخال خصم جديد غير جائز أمام محكمة الدرجة الثانية

في دعاوى تثبيت بيع العقار، يجب اختصام المالك صاحب القيد، ولا يجوز تصحيح نقص الخصومة بإدخال مدعى عليه جديد أمام محكمة الاستئناف أو محكمة الدرجة الثانية.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن دعوى تثبيت بيع العقار لا يمكن النظر بها بمعزل عن المالك صاحب القيد ولا يمكن استكمال الخصومة بإدخال مدعى عليه جديد أمام محكمة الدرجة الثانية