محضر المحاكمة إذا خلا من توقيع رئيس المحكمة أو من القواعد الآمرة اللازمة لصحته انعدم أثره كسند رسمي، ويؤدي ذلك إلى بطلان الحكم الصادر استناداً إليه نقضاً لعيب جوهري في الإجراءات.
إن محضر المحاكمة يعتبر سندا رسميا فإذا لم تتوافر فيه القواعد الأمرة ومنها توقيع رئيس المحكمة فقد كيانه وأصبح باطلا وإن هذا الخلل يورث الحكم البطلان ويتعين نقضه