الدعوى غير المقدّرة القيمة تُعامل، في تحديد الاختصاص، على أنها متجاوزة لنصاب محاكم الصلح، فينعقد الاختصاص لمحكمة البداية.
من الحقوق التي يخضع لتقدير القيمة ، فإذا أقامت الجهة المدعية الطاعنة الدعوى أمام محكمة البداية على أساس أن القيمة غير مقدرة فإن القيمة تعتبر تجاوز العشرة آلاف ليرة سورية عملا بالمادة /61/ أصول محاكمات، وبذلك يكون الاختصاص معقودة لتلك المحكمة فإذا اعتبر القرار المطعون فيه أن الدعوى من اختصاص محاكم الصلح يكون قد جانب الصواب وخالف اجتهاد محكمة النقض ويتعين نقضه