• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى غير المقدرة القيمة تدخل في اختصاص محكمة البداية ما لم يثبت ما يخالف ذلك

الدعوى غير المقدّرة القيمة تُعامل، في تحديد الاختصاص، على أنها متجاوزة لنصاب محاكم الصلح، فينعقد الاختصاص لمحكمة البداية.

نص الاجتهاد

من الحقوق التي يخضع لتقدير القيمة ، فإذا أقامت الجهة المدعية الطاعنة الدعوى أمام محكمة البداية على أساس أن القيمة غير مقدرة فإن القيمة تعتبر تجاوز العشرة آلاف ليرة سورية عملا بالمادة /61/ أصول محاكمات، وبذلك يكون الاختصاص معقودة لتلك المحكمة فإذا اعتبر القرار المطعون فيه أن الدعوى من اختصاص محاكم الصلح يكون قد جانب الصواب وخالف اجتهاد محكمة النقض ويتعين نقضه