لا يدخل أجر مساعي موظفي المطار ضمن نطاق المبالغ المحددة في النص الجمركي المذكور، فلا يُعامل معاملة الرسوم الجمركية أو الرسوم الأخرى المشمولة بالاختصاص الجمركي الخاص.
حددت المادة 136 من قانون الجمارك اختصاص اللجنة الجمركية بالنظر في المخالفات الجارية ملاحقتها تطبيقاً للمادة 315، والنظر في كل خلاف أو نزاع أو دعوى أياً كانت تكون فيها مصالح الجمارك المدنية مهددة عندما يكون الجمرك مدعياً، ولا سيما من أجل تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى وتنفيذ التعهدات المعقودة تجاه الإدارة. إن أجور مساعي موظفي المطار لا تدخل ضمن التحديد الوارد في المادة 316 المذكورة