عبء إثبات العلاقة الإيجارية يقع على من يدعيها، ولا يُقبل لإثباتها دليلٌ غير معدّ قانوناً لهذا الغرض، ومن ذلك شهادة التعريف لدى الشرطة التي لا تصلح لإثبات العلاقة الإيجارية.
إذا ادعى المدعي استئجاره للعقار وفق أحكام قانون الإيجار، وانكر عليه خصمه تلك العلاقة الايجارية الدائمة، وأقر بأن الإيجار المتفق عليه كان استنادا لعقد موسمي، فإنه من المتوجب على مدعي الإجارة لإثبات ما يدعيه بالطرق المقبولة قانونا، وليس من بينها شهادة التعريف لدى الشرطة التي أوجدت لضرورات أمنية، ولا تصلح بأي حال لإثبات علاقة ايجارية حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي.