• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفع دعوى اعتراض الغير لا يوجب وقف الخصومة في الدعوى الأصلية وإنما يجوز للمحكمة تقديره

دعوى اعتراض الغير لا تستوجب بذاتها وقف الخصومة في الدعوى الأصلية، ووقف الخصومة عندئذٍ مسألة جوازية تملك المحكمة سلطة تقديرها.

نص الاجتهاد

اعتراض الغير ووقف الخصومة التقدم بدعوى اعتراض الغير لا يستدعي وقف الخصومة في الدعوى الأصلية. وقف الخصومة في حالة اعتراض الغير هو مسألة جوازية وليس إلزامية.