دعوى اعتراض الغير لا تستوجب بذاتها وقف الخصومة في الدعوى الأصلية، ووقف الخصومة عندئذٍ مسألة جوازية تملك المحكمة سلطة تقديرها.
اعتراض الغير ووقف الخصومة التقدم بدعوى اعتراض الغير لا يستدعي وقف الخصومة في الدعوى الأصلية. وقف الخصومة في حالة اعتراض الغير هو مسألة جوازية وليس إلزامية.