دعوى المخاصمة ليست طريقاً لإثارة دفوع جديدة لم تُطرح أمام محكمة الموضوع، ولا يتحقق الخطأ المهني الجسيم إلا إذا صدر عن القاضي إهمالٌ بالغٌ لا عن مجرد خطأ في التقدير أو في تفسير نصوصٍ تحتمل التأويل.
ـ1 لا يجوز لمدعي المخاصمة إبداء اوجه دفاع وأسباب جديدة أمام هذه المحكمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع على ما هو عليه قضاء هذه المحكمة. ـ2 الخطأ المهني الجسيم هو الذي يقع فيه من لا يهتم بعمله اهتماما عاديا ولا يشمل في مدة الخطأ في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية الصحيحة فيها ولا الخطأ في تفسير النصوص القانونية التي تقبل التأويل باعتبار أن التفسير عمل في غاية الدقة وينبع من اجتهاد المحكمة الخاص بهذا الصدد.