للمحكمة سلطة تقديرية في تقرير إعادة الخبرة أو الاكتفاء بها، ولا يُعد امتناعها عن الإعادة خطأً مهنياً جسيماً ما دامت الخبرة قد جاءت مستوفية لشروطها القانونية ولم تُطرح عليها مطاعن قانونية موجبة للإعادة.
إن ما قررته الهيئة المخاصمة من أن الخبرة جاءت منسجمة شرائطها القانونية وان الطاعن لم يتقدم بأية مطاعن تجعلها عرضة للإعادة. وان تقرير إعادة الخبرة أمر تستقل به محكمة الموضوع على ضوء إجراءات الخبرة وعما إذا كانت هناك مطاعن قانونية تلزم المحكمة بإعادتها لا يشكل خطا مهني جسيم وهو لا يعد والاجتهاد القضائي.