• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم القطعي تمنع إهدار الخصومة اللاحق بوفاة الخصم أو ببلوغ القاصر سن الرشد

إذا صدر الحكم مكتسباً الدرجة القطعية، فإن ما يطرأ بعده من وفاة الخصم أو بلوغ القاصر سن الرشد لا ينال من حجيته ولا يوجب إهدار الخصومة أو إبطال الحكم؛ لأن حجية الأمر المقضي تغلب العيوب اللاحقة ولا يمسّ البطلان إلا من شُرع لمصلحته.

نص الاجتهاد

ان الوفاة وان كانت تؤدي إلى انقطاع الخصومة وتبطل كافة الإجراءات منذ ذلك الانقطاع إلاّ ان ذلك يكون قبل صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية واجتهاد الهيئة العامة لمحكم النقض قرر بأن الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوباً بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون حتى ولو كان مخالفاً للنظام العام . ان استمرار المحاكمة وصدور الحكم بعد تاريخ بلوغ القاصر سن الرشد بمواجهة وكيل ولي المدعي لا يخل بصحة التمثيل لأن وكالة المحامي تنصرف إلى القاصر لا إلى وليه ولأن البطلان يتعلق بمصلحة القاصر وحده