• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للورثة أن يتفقوا على بيع أموال التركة بالتراضي دون اللجوء إلى المزاد العلني

اتفاق الورثة على بيع أموال التركة بالتراضي جائز قانوناً دون اشتراط المزاد العلني، ويكفي في ذلك ثبوت الاتفاق في الأوراق مع مراعاة إذن القاضي الشرعي بشأن حصص القاصرين. كما لا تقوم المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم لمجرد تبني تفسيرٍ قانوني أو ترجيحٍ قضائيٍ للأدلة.

نص الاجتهاد

يجوز للورثة الاتفاق على بيع أموال التركة بالتراضي دون المزاد العلني المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية برقم أساس 620 قرار 892 تاريخ 27/8/1995.المتضمن من حيث النتيجة نقض القرار المطعون فيه. الخ.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 5/2/1996 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في الشكل:حيث أن الدعوى تهدف إلى إبطال حكم محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية بتاريخ 27/8/1995 رقم 620/192.وحيث أن الدعوى الأصلية التي كان قد تقدم بها مدعي المخاصمة أصالة عن نفسه وإضافة لتركة والده محي الدين تقوم على إبطال عقد البيع المؤرخ في 5/7/1981 الذي أجراه مصفي التركة المحامي سليمان مع المدعى عليهما أحمد صبحي ومحمد جميل بالتراضي لبيعها الحصة التي يملكها المؤرث من العقار 1275 قنوات جادة والبالغة 1822.885 سهماً أصل 2400 لوقوع البيع باطلاً لعدم إجرائه عن طريق البيع بالمزاد العلني لوقوع الغش بالعقد وجهالة عن البيع وعدم وجود سبب لالتزام المصفي بتبرئة ذمة العقار وتقدم المدعى عليهما والكاتب بإدعاء متقابل طلباً فيه تثبيت البيع.وحيث أن محكمة البداية ردت الدعوى الأصلية موضوعاً وردت الدعوى المتقابلة لعدم صحة الخصومة إلا أن محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار المستأنف والحكم ببطلان البيع وانتهت محكمة النقض بالقرار رقم 2534 تاريخ 23/9/1992 إلى نقض القرار لعدم صحة التمثيل بسبب تعيين مصفي جديد للتركة.وحيث أن محكمة الاستئناف أصدرت القرار رقم 316 تاريخ 16/8/1993 بتصديق القرار المستأنف بتأسيس جوزا اتفاق الورثة على بيع أموال التركة بالتراضي دون المزاد العلني وبنتيجة الطعن بهذا القرار أصدرت محكمة النقض قرارها المخاصم بنقض الحكم وتصديق الحكم البدائي رقم 6918/460 تاريخ 11/10/1988 وهو متفق في النتيجة مع الحكم الاستئنافي المطعون فيه بعد أن أصبحت محكمة النقض محكمة موضوع نتيجة الطعن للمرة الثانية.وحيث أن المدعي الأصلي تقدم بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة في لائحة المخاصمة ناسباً للهيئة الحاكمة الخطأ المهني الجسيم طالباً إبطال حكم محكمة النقض.وحيث أن الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي لا يقع فيه الرجل الذي يهتم بعمله اهتماماً عادياً مخالفاً بذلك المبادئ الأساسية المقررة بالقانون بحيث يشمل هذا الخطأ أبسط القواعد القانونية.أما ما عدا ذلك فليس من شأنه أن يشكل خطأ مهني جسيم.وحيث أن محكمة النقض بحكمها المخاصم إذ استخلصت من نص المادة 854/2 مدني جواز اتفاق الورثة على بيع أموال التركة بالتراضي دون المزاد العلني.وحيث أنه إذا ارتأت من وثائق الدعوى أن الورثة قد اتفقوا على البيع بالتراضي وأذن القاضي الشرعي ببيع حصة القاصرين من الورثة.وحيث أتن من مهام القضاة تفسير القانون والاجتهاد فيه عند عدم وضوح النص.وحيث أن القاضي لا يسأل عن الاجتهاد في القانون وتفسير نصوص القانون ليس من شأنه أن يوقع القاضي في الخطأ المهني الجسيم.وحيث أن استقراء العقود ووزن الأدلة من مهام المحكمة وأن الأخذ بالدليل المطروح أمامها وتفسيره والاستدلال به وترجيحه على دليل آخر هو من اطلاقات المحكمة متى كان هذا الاستدلال أصله في الأوراق.وكان المجال ضد هذه القواعد لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.وحيث أن الهيئة العامة لم تجد في أسباب المخاصمة ما يشكل خطأ مهنياً جسيماً مما يرتب رد الدعوى شكلاً.لذا حكمت الهيئة العامة بالإجماع:1 – رد الدعوى شكلاً. 2 – حفظ الأوراق.