• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن الحكم القطعي يجوز حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع

حجية الأمر المقضي للحكم القطعي قائمة رغم ما قد يشوبه من عيوب شكلية أو موضوعية أو أخطاء قانونية، ولا ينهدم أثرها بمجرد الادعاء بمخالفة النظام العام؛ إذ يمنع ذلك إعادة طرح النزاع من جديد.

نص الاجتهاد

إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن الحكم القطعي يجوز حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون حتى ولو كان مخالفا للنظام العام المناقشة: في الشكل : تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم / 4266 / الصادر بتاريخ 10 / 6 / 2002 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس /16286 / لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء الدعوى . ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض الطعن الذي أوقعه طالب المخاصمة على القرار رقم / 1006 / الصادر بتاريخ 18 / 10 / 2001 عن محكمة استئناف الجزاء في ريف دمشق والذي قضى بتصديق القرار البدائي وفق منطوقه . ومن حيث أن من الثابت من ضبط جلسة المحكمة الجارية أمام محكمة بداية الجزاء بتاريخ 23 / 1 / 2001 أن صاحب المزرعة المدعو (عبد أفاد بأنه اتفق مع طالب المخاصمة الذي يعمل في مؤسسة الكهرباء في ريف دمشق على تمديد عمودين كهربائيين إلى مزرعة المذكور في (.) وتزويد المزرعة بالطاقة الكهربائية وذلك قبل ثلاث سنوات سبقت تاريخ الجلسة أي بتاريخ 23 / 1 / 1998 ومن حيث أن من الثابت من وثائق هذه الدعوى أن النيابة العامة في ريف دمشق أقامت الدعوى العامة ضد طالب المخاصمة بجرمي الرشوة واختلاس المال العام بموجب ادعاءها رقم 1117 / تاريخ 28 / 8 / 2000 أي في وقت لم تنقض فيه مدة التقادم على النحو الذي أراده طالب المخاصمة مما يستدعي رفض السبب المتعلق بسقوط الدعوى العامة بالتقادم لعدم صحة ذلك . ومن حيث أن التحقيقات الجارية في ملف الدعوى تثبت اتفاق طالب المخاصمة مع صاحب المزرعة على تزويد المزرعة بالطاقة الكهربائية مقابل عشرين ألف ليرة سورية فاحضر بسيارة الشركة المواد اللازمة من أعمدة وأشرطة . ونفذ الاتفاق ولما اكتشف أمره تم استعادة المواد من الشركة و إعادة طالب المخاصمة لصاحب المزرعة عشرة آلاف من المبلغ الذي قبض منه . ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن الحكم القطعي يجوز حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون حتى ولو كان مخالفا للنظام العام ( هيئة عامة 25 لعام 978 ومثله 51 تاريخ 1 / 4 / 1996 ) . وبمقتضى ما سلف لم يعد من مبرر لإثارة باقي أسباب المخاصمة والرد عليها . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – رفض الدعوى شكلا