لا يباشر قاضي النيابة توجيه أمرٍ بترك من يجري التحقيق معه لدى الضابطة العدلية إلا بعد الاطلاع على مجرى التحقيق، لأن تقدير استمرار التوقيف أو ترك الشخص مرتبطٌ بتقديرٍ قضائيٍ سابق على أساس ما تم من إجراءات وأدلة.
لا يطلب قضاة النيابة إلى موظفي الضابطة ترك أحد يجري التحقيق معه من قبلهم إلا بعد الاطلاع على مجرى التحقيق المناقشة: لاحظت الوزارة أن بعض قضاة النيابة العامة يتصلون هاتفياً بموظفي الضابطة العدلية القائمن بالتحقيق استناداً لأحكام المادة 46 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويطلبون اليهم ترك أشخاص احتجزوا مؤقتاً للتحقيق معهم في أمور أسندت اليهم ولما كان هذا التصرف من قبل قضاة النيابة لا يجيزه القانون لأن قاضي النيابة يستطيع التصرف بالتحقيق وما يتصل به من حجز حرية أو ترك في حال شخوصه بالذات إلى موقع الجرم وقيامه بالاجراءات القانونية التي هي في الأصل من اختصاصه لذا رأينا لفت نظر قضاة النيابة بأن لا يطلب أحد منهم إلى موظفي الضابطة ترك أحد يجري التحقيق معه من قبلهم إلا بعد الاطلاع على مجرى التحقيق