• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع أن تصوغ اليمين الحاسمة بما ينسجم مع وقائع الدعوى المطلوب حسمها بها

تملك محكمة الموضوع أن توجه اليمين الحاسمة بالصيغة التي تراها مناسبة ومطابقة لوقائع الدعوى، ما دام الغرض منها حسم النزاع المطروح.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع الحق في توجيه اليمين الحاسمة على النحو الذي ترى أن صيغتها تنسجم مع وقائع الدعوى المطلوب حسمها باليمين