تملك محكمة الموضوع أن توجه اليمين الحاسمة بالصيغة التي تراها مناسبة ومطابقة لوقائع الدعوى، ما دام الغرض منها حسم النزاع المطروح.
لمحكمة الموضوع الحق في توجيه اليمين الحاسمة على النحو الذي ترى أن صيغتها تنسجم مع وقائع الدعوى المطلوب حسمها باليمين